← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
2816 · ص214 · ج5
يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصِّل هذا؛ بل يزيد شعثاً وتغبيراً. وقال القاضي أبو يعلى: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم ١. والقول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم.
١ انظر: "المغني" (٥/ ٧٦)، "مفيد الأنام" (١/ ٩٢ - ٩٣).