← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
2934 · ص230 · ج2
من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب … وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان صلّى الله عليه وسلّم لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم ينه عن غيرها) ١ وسيأتي الكلام على وقت الوتر في باب «التطوع» إن شاء الله، والله أعلم ٢.
١ "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨). ٢ الفتاوى" (٢٣/ ٢٠٥).