← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
4763 · ص489 · ج7
والخلع له ألفاظ معينة، مثل لفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ وما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. والقول الثاني: أنه ليس للخلع ألفاظ معينة، بل كل ما دل على الفراق بعوض فهو خلع حتى ولو وقع بلفظ الطلاق، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.