← المكتبة ▭▭ صفحتان
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عبد الله بن صالح الفوزان شروح الحديث
A− A+
2802 · ص212 · ج4
والقول بالإباحة يدخل تحت قاعدة: " الضرورات تبيح المحظورات"، فإن قيل: قد نهي عن التداوي بالمحرمات؛ لأنها مستخبثة لا علاج فيها؟ فالجواب من وجهين: الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لبس الحرير لخبث في ذاته، بل هو من أفضل الألبسة، ولذا أحل للنساء كما سيأتي، وجاز لمسه وبيعه والانتفاع بثمنه ١. الثاني: أن المراد بالنهي عن التداوي بالمحرمات ما يدخل إلى الجوف، وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل في هذا، وبهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٢، والله تعالى أعلم. * * *
١ انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٢٩١)، "الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام" (١/ ٣٠١). ٢ انظر: "الفتاوى" (٢١/ ٨٢).