1214 · ص37 · ج9
فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة ١.
(١٨٦٧ - ٣٢٧) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ٢.
وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك ٣،
وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض ٤، بجامع عدم الاستطاعة.
وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي ٥، ورواية في مذهب مالك ٦.
١ انظر مذهب الثوري: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
وانظر مذهب الأوزاعي: المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
وانظر قول أبي حنيفة في: حاشية رد المحتار (١/ ٢٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٥١) نصب الراية (١/ ١٥٩، ١٦٠).
٢ صحيح مسلم (٢٢٤).
٣ منح الجليل (١/ ١٦١) الشرح الصغير (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠) الخرشي (١/ ٢٠٠).
٤ انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (١/ ٢٠١).
٥ المجموع (٢/ ٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٥، ١٠٦)، الأوسط (٢/ ٤٥).
٦ انظر: الخرشي (١/ ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).