← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2980 · ص252 · ج10
الدليل التاسع: (٢١٦٦ - ١١٧) روى ابن أبي شيبة قال: نا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. [رجاله ثقات] ١. الدليل العاشر: (٢١٦٧ - ١١٨) روى مالك في الموطأ، قال: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: الله تبارك وتعالى: وقارًا يا إبراهيم فقال: رب زدني وقارًا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه ٢. [رجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سعيد] ٣. الدليل الحادي عشر: (٢١٦٨ - ١١٩) روى الطبراني في الأوسط من طريق أبي يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء،
١ المصنف (٣/ ٤٢٩) رقم ١٥٦٧٣ عن ابن نمير، عن عبد الملك. ورواه المحاملي في الأمالي (١٣٥) من طريق هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال في قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) قال: التفث: حلق الرأس وأخذ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة وقص الأظفار، والأخذ من العارضين ورمي الجمار، والموقف بعرفة ومزدلفة. وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان ثقة، وهشيم وإن كان قد عنعن إلا أنه توبع. والله أعلم. ٢ الموطأ (٢/ ٩٢٢). ٣ سبق تخريجه، انظر ح: (٢٠٧١).
→ prev 2980 / 5371 next ←