← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3597 · ص325 · ج7
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية ١. وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية ٢، والمالكية ٣، وابن تيمية من الحنابلة ٤. • دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث: الدليل الأول: (١٤٦٥ - ٢٠٧) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس ٥. الدليل الثاني: (١٤٦٦ - ٢٠٨) ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي
١ قال أشهب كما في المنتقى للباجي (١/ ٦٨): «ما سمعت في العظم والروث نهيًا عامًا، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا». اهـ فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه. ٢ ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة في اشتراط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت. ٣ قال في الخرشي (١/ ١٥١) «فإن أنقت -يعني: الاستجمار بروث وعظم أجزأت». اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٢٨٩)، الشرح الكبير (١/ ١١٤)، المنتقى للباجي (١/ ٦٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٤)، حاشية الصاوي (١/ ١٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، منح الجليل (١/ ١٠٦). ٤ الفروع (١/ ١٢٣)، المبدع (١/ ٩٢)، دليل الطالب (ص: ٦)، (١/ ١٠)، منار السبيل (١/ ٢٣)، الكافي (١/ ٥٣)، كشاف القناع (١/ ٦٩). ٥ صحيح البخاري (١٥٦).
→ prev 3597 / 5371 next ←