832 · ص191 · ج10
المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي.
[م-٨٤٧] استحسن الحنفية ١، والحنابلة ٢، توفير الأظفار في الحرب والسفر.
• دليلهم على هذا الاستحسان:
الدليل الأول:
(٢١٢٥ - ٧٦) ما رواه مسدد كما في المطالب العالية، قال: حدثنا عيسى - هو
ابن يونس - عن أبي بكر بن أبي مريم،
عن أشياخه، قال: إن عمر رضي الله عنه قال: وفروا أظفاركم في أرض العدو؛ فإنها سلاح ٣.
[ضعيف] ٤.
١ البحر الرائق (٥/ ٨٢)، وانظر الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧). حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٥).
٢ انظر الفروع (١/ ١٣٠)، كشاف القناع (١/ ٧٦).
٣ المطالب العالية (٢٠١٢).
٤ فيه علتان:
الأولى: ضعف أبي بكر بن أبي مريم.
ضعفه يحيى بن معين، وأبو حاتم.
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ليس بالقوي.
وقال عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم أن يجمع لي فلانًا وفلانًا لفعل. ...
وقال أحمد: ضعيف، وكان عيسى لا يرضاه.
والثانية: الإبهام في الإسناد.
والأثر رواه ابن أبي شيبة كما في مشاريع الأشواق (١/ ٤٩٩) عن عيسى بن يونس به. ولم أقف عليه في المطبوع.