← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
602 · ص185 · ج7
المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في العادات الحل. • النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، هل هو للخارج النجس، أو لكشف العورة ونحوها؟ • أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقبالها في الدعاء، ويشرع استدبارها للإمام حال خطبة الجمعة، وينهى عنهما حال قضاء الحاجة، وما سكت عنه فلا يشرع إلا بتوقيف. • لا يستدل بالأخص على الأعم، ولا بالأخف على الأغلظ، فالنهي عن استقبال القبلة حال الغائط أخص من النهي عن كشف العورة حال استقبالها. [م-٦١٣] اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء: فقيل: يكره الاستقبال والاستدبار، وهو المشهور من مذهب الحنفية ١. وقيل: يكره الاستقبال فقط، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٢. وقيل: لا يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء، ومثله الجماع، وخروج
١ حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٥)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٥). ٢ جاء في الفروع (١/ ١١٢): ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء. وانظر الإنصاف (١/ ١٠٢).
→ prev 602 / 5371 next ←