← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5047 · ص550 · ج2
بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول» ١. • دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء. * الدليل الأول: (٣٨٢ - ٢٣٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري، عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل ٢. [رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] ٣. * الدليل الثاني: (٣٨٣ - ٢٣٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره ٤. [صحيح] ٥. * الدليل الثالث: القياس على البول والمذي بجامع أن كلًا منهم خارج نجس من سبيل واحد.
١ الأوسط (١/ ١٣٥). ٢ المصنف (١/ ٨٩). ٣ انظر تخريجه، في المجلد السابع، ح (١٥٠١). ٤ مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٤. ٥ انظر تخريجه في المجلد السابع (ص: ٣٨١).
→ prev 5047 / 5371 next ←