← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
508 · ص285 · ج6
المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة. وقيل: • لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته. [م-٥١٨] لا خلاف بين العلماء في طهارة لبنها. قال النووي: «الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها، وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع» ١. فأما القرآن فلقوله تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ) [النحل: ٦٦].
١ المجموع (٢/ ٥٦٩).
→ prev 508 / 5371 next ←