← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
434 · ص257 · ج5
الباب الرابع فيما يتيمم عنه الفصل الأول في التيمم عن الحدث مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلى قوله: ( ... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فذكر في طهارة الوضوء الحدث الأكبر والأصغر، ثم انتقل إلى طهارة التيمم فذكر حدثين: الأصغر بقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) والأكبر بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) أي جامعتم النساء. [م-٤٤٣] أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم، قال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» ١. واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،
١ المجموع (٢/ ٢٣٩).
→ prev 434 / 5371 next ←