← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
789 · ص423 · ج9
الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دمًا مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل. [م-٨٠٤] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا. فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة. وهو قول أبي حنفية، وزفر ١، والراجح في مذهب مالك ٢، وأصح الوجهين في
١ فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٩)، وقال في البناية (١/ ٦٩٦): «وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه كان يفتي الصدر الشهيد». ٢ الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، قال الصاوي: «هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل، من روايتين عن مالك، وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه».اهـ وفي حاشية العدوي المطبوعة مع الخرشي (١/ ١٦٥)، يجب الغسل، وضعف الرواية الثانية عن مالك في عدم الوجوب. وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٣٠): «وهو المعتمد ـ يعني وجوب الغسل ـ وإن كانت الولادة عارية عن الدم».
→ prev 789 / 5371 next ←