← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
587 · ص96 · ج7
المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟ • كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه. • قال ابن تيمية: سلت البول بدعة. [م-٥٩٨] سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط ١، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية ٢.
١ قال الدسوقي في حاشتيه (١/ ١١٠): «قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج». اهـ ٢ انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، نور الإيضاح (١/ ١٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٨، ٢٩). وانظر في مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، مواهب الجليل (١/ ١٨٢)، منح الجليل (١/ ١٠٤).
→ prev 587 / 5371 next ←