← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3020 · ص257 · ج8
عن الوضوء فلو كانت النية من شرائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية له. فلما لم يذكرها علم أنها ليست بشرط. وأجيب: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسيء صلاته كيفية الصلاة، ولم يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق؟ الدليل الخامس: (١٦٣٨ - ١٠٠) ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ١. وجه الاستدلال: قوله: (إنما يكفيك) ساقه مساق الحصر، ولم يذكر النية. قلت: السؤال عن الكيفية، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعمار، (١٦٣٩ - ١٠١) كما في البخاري، ومسلم ٢ في صفة التيمم: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا) وذكر صفة التيمم، ولم يذكر له النية، وأنتم تقولون باشتراط النية في التيمم. الدليل السادس: القياس على إزالة النجاسة، فإذا كانت طهارة الخبث لا تتوقف على نية فعدم توقف طهارة الحدث على النية أولى؛ وإنما قلنا إن طهارة الخبث أولى؛ لأن سببها
١ مسلم (٣٣٠). ٢ البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨).
→ prev 3020 / 5371 next ←