← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
762 · ص156 · ج9
[م-٧٧٦] أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة. وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١. وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية ٢، واختاره ابن تيمية ٣، وابن القيم ٤، والشوكاني ٥. • أدلة الجمهور على وقوع الطلاق: الدليل الأول: من القرآن: قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: ٢٢٩]. وقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]. وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]. وجه الاستدلال: أن هذه الآيات تدل على وقوع الطلاق مطلقًا في حال الحيض أو الطهر أو
١ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٣/ ٩٣)، المبسوط للسرخسي (٦/ ٧، ١٦، ٥٧)، فتح القدير (٣/ ٤٧٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١٩٣)، العناية (٣/ ٤٨٠). وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: ١٥٠)، التلقين (١/ ٣١٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٦٧)، القوانين الفقهية (ص: ١٥٠). وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٣/ ٣٠٧)، المهذب (٢/ ١٠١). وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٣/ ١٦)، المحرر (٢/ ٥١). ٢ المحلى، (مسألة: ١٩٤٩). ٣ مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٦). ٤ زاد المعاد (٤/ ٤٣). ٥ الروضة الندية (٢/ ٤٥)، نيل الأوطار (٦/ ٢٦٣).
→ prev 762 / 5371 next ←