← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2445 · ص188 · ج1
فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد ١. وقيل: غسلها ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه ٢، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم ٣، والحسن البصري ٤. • دليل الجمهور على كون الغسل سنة: الدليل الأول: قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦]. الدليل الثاني: (٤٩) ما رواه مسلم، من طريق شعبة، عن جامع بن شداد، عن حمران بن أبان، أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن ٥. وجه الاستدلال من الآية والحديث: أن آية المائدة وحديث عثمان: (من أتم الوضوء كما أمره الله) لم يقدم فيهما على الوجه فرضًا، فلو كان غسل اليد فرضًا لقدم ذكره، والله أعلم.
١ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٠، ٢١)، الجوهرة النيرة (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ١٧)، شرح فتح القدير (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١١، ١١٢). وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (١/ ٤٨)، الخرشي (١/ ١٣٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٤). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٩)، المجموع (١/ ٢١٤)، إحكام الأحكام (١/ ٦٨، ٦٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٦٠). وانظر رواية أحمد في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢١٧). ٢ المغني (١/ ٧٠، ٧١)، الفروع (١/ ١٤٤)، الإنصاف (١/ ٤٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٩٢). ٣ المحلى (١/ ١٥٥). ٤ المغني (١/ ٧٠). ٥ صحيح مسلم (٢٣٢).
→ prev 2445 / 5371 next ←