← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3864 · ص358 · ج4
وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية ١، وبعض الشافعية ٢. • دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل: الدليل الأول: (٨٤٠ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب ٣. الدليل الثاني: (٨٤١ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة، عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد ٤. الدليل الثالث: (٨٤٢ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري ٥، ومسلم ٦.
١ مواهب الجليل (١/ ٢٥٦). ٢ المجموع (٢/ ٢١٩). ٣ البخاري (٢٥٢). ٤ مسلم (٣٣٦). ٥ البخاري (٢٠١). ٦ مسلم (٣٢٦).
→ prev 3864 / 5371 next ←