3864 · ص358 · ج4
وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية ١، وبعض الشافعية ٢.
• دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:
الدليل الأول:
(٨٤٠ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،
أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب ٣.
الدليل الثاني:
(٨٤١ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،
عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد ٤.
الدليل الثالث:
(٨٤٢ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري ٥، ومسلم ٦.
١ مواهب الجليل (١/ ٢٥٦).
٢ المجموع (٢/ ٢١٩).
٣ البخاري (٢٥٢).
٤ مسلم (٣٣٦).
٥ البخاري (٢٠١).
٦ مسلم (٣٢٦).