← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2072 · ص141 · ج6
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية ١، وإليه ذهب الحسن البصري ٢. وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤، واختاره ابن حزم ٥. • دليل من قال بالكراهة أو التحريم: الدليل الأول: (١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء ٦. [صحيح] ٧.
١ المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠). ٢ انظر المغني (٩/ ٣٢٩). ٣ المجموع (٩/ ٣٠). ٤ المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤). ٥ المحلى (٧/ ٤١٠). ٦ المسند (١/ ٢٢٦). ٧ الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٩٣، ٣٢١)، وسنن أبي داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٤٨) وفي الكبرى (٤٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٧)، والدارمي (٢٠٠١)، والطبراني (١١/ ٣٠٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) بالنهي عن لبن الجلالة. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد: فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (١/ ٣٣٩). وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (٥٣٩٩). وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤) وسنن البيهقي (٩/ ٣٣٤) ثلاثتهم =
→ prev 2072 / 5371 next ←