2072 · ص141 · ج6
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية ١، وإليه ذهب الحسن البصري ٢.
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤، واختاره ابن حزم ٥.
• دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء ٦.
[صحيح] ٧.
١ المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠).
٢ انظر المغني (٩/ ٣٢٩).
٣ المجموع (٩/ ٣٠).
٤ المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤).
٥ المحلى (٧/ ٤١٠).
٦ المسند (١/ ٢٢٦).
٧ الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٩٣، ٣٢١)، وسنن أبي داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٤٨) وفي الكبرى (٤٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٧)، والدارمي (٢٠٠١)، والطبراني (١١/ ٣٠٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) بالنهي عن لبن الجلالة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:
فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (١/ ٣٣٩).
وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (٥٣٩٩).
وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤) وسنن البيهقي (٩/ ٣٣٤) ثلاثتهم =