← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3593 · ص325 · ج3
الباب السابع مبطلات المسح على الخفين الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح. • خلع الخف ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه. • قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فرتب ترك الغسل على شرطين إدخالهما، وعلى طهارة، فخلعهما مناف لقوله: أدخلتهما، والذي هو شرط المسح، فإذا فقد المسح شرطه بطل المسح، وإبطال المسح لا يعني إبطال الطهارة. • خلع الخف غايته أن يكون اللابس أراد إنهاء المسح قبل انتهاء مدته، وإنهاء المسح ليس حدثًا فلا يبطل الطهارة. • خلع الخف لا يوجب غسل القدم على الصحيح؛ لأن الطهارة إذا انتقض بعضها انتقض جميعها. • التعبد برفع الحدث هو في مسح الخف، لا في بقاء الممسوح فإذا مسح فقد حصل المراد، وسواء بقي الممسوح أو زال فحدثه لا يعود إلا بما يعتبر حدثًا.
→ prev 3593 / 5371 next ←