← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2747 · ص225 · ج1
وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، وهو رأي ابن عمر رضي الله عنهما ١. • دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور: الدليل الأول: أن فضل وضوء المرأة ماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، وقد قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦] فلا يجوز التيمم مع وجود مثل هذا الماء بنص القرآن. الدليل الثاني: (٦٣) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ٢. [الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] ٣.
١ روى مالك في الموطأ (١/ ٥٢) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا. وسنده في غاية الصحة. ٢ صحيح مسلم (٣٢٣). ٣ سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، انظر تخريجه (ص: ٢٣٣).