845 · ص263 · ج10
مبحث
كلام أهل العلم في السبالين
[م-٨٦٠] اختلف أهل العلم في السبال ١،
فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما ٢.
وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية ٣.
• سبب الخلاف: اختلافهم، هل السبالان من اللحية أو الشارب؟
فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما أسوة بالشارب.
ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.
• دليل من قال بقص السبالين:
الدليل الأول:
(٢١٨٠ - ١٣١) روى أبو داود من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه
١ السبالان: تثنية سبال، بكسر السين، بمعنى المسبول: وهما طرفا الشارب، وقيل: السبال: هي اللحية. وقيل: مشترك بينهما، وسيأتي تعريفه مفصلًا في الفصل الخاص بالأخذ من اللحية.
٢ مطالب أولي النهى (١/ ٨٦).
٣ مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، تحفة الحبيب (٤/ ٣٤٥).