← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3378 · ص299 · ج6
اسم الله، ويقطع، ويأكل ١. [صحيح]. الدليل الرابع: (١١٦٢ - ١٣٣) ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة، عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل ٢. [ضعيف] ٣. الدليل الخامس: (١١٦٣ - ١٣٤) روى الترمذي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه ٤. [ضعيف مرفوعًا، والمعروف أنه موقوف على سلمان] ٥.
١ المصنف (٢٤٤٢٤). ٢ المصنف (٢٤٤٢٣). ٣ في إسناده جحش بن زياد، روى عنه جماعة، وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه جرحًا. الجرح والتعديل (٢/ ٥٥٠). وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٥٧). وباقي رجال الحديث كلهم ثقات. ٤ سنن الترمذي (١٧٢٦). ٥ رواه جماعة عن سلمان: الأول: سليمان التيمي، واختلف عليه فيه: فرواه سيف بن هارون كما في سنن الترمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)، والضعفاء =
→ prev 3378 / 5371 next ←