← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
635 · ص341 · ج7
الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيًا مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الاستنجاء بما لا ينقي مخالف لمقصود الشارع. [م-٦٤٦] اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا ١. لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فالذي لا ينقي لا حاجة إلى الاستجمار به، وعليه: فقيل: يكره الاستجمار بزجاج، وهو مذهب الحنفية ٢.
١ البحر الرائق (١/ ٢٥٢) نور الإيضاح (ص: ١٤)، الدر المختار (١/ ٣٣٧) وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٣٧): «لم يرد به حقيقة الإنقاء، بل تقليل النجاسة». قلت: الذي يقلل النجاسة يحصل به الإنقاء تدريجيًّا. وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مختصر خليل (ص: ١٥). وقال النووي من الشافعية في المجموع (٢/ ١٣٤) «اتفق الأصحاب على أن شرط المستنجى به أن يكون قالعًا لعين النجاسة». اهـ وانظر في مذهب الحنابلة المبدع (١/ ٩٣)، الفروع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠). وقال في كشاف القناع (١/ ٦٩): «والإنقاء بأحجار ونحوها: إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الخ وقد بينا في مسألة مستقلة صفة الإنقاء بالحجر، فارجع إليه إن شئت، غير مأمور». اهـ ٢ تبيين الحقائق (١/ ٧٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠).
→ prev 635 / 5371 next ←