← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
974 · ص9 · ج9
وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية ١، ورواية عن أحمد ٢. وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية ٣. • الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر: الدليل الأول: (١٨٥٢ - ٣١٢) روى البخاري، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال: فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث ٤. وجه الاستدلال: أولًا: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩]. ثانيًا: قد روى مسلم في صحيحه، (١٨٥٣ - ٣١٣) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ٥. قال الشنقيطي: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لابد منه.
١ البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨). ٢ المبدع (١/ ٢٦١). ٣ مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤). ٤ رواه البخاري (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥) وفي مسلم: قصة. ٥ صحيح مسلم (١٢٩٧).
→ prev 974 / 5371 next ←