← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
790 · ص427 · ج9
الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها. [م-٨٠٥] إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين: فقيل: يباح وطؤها، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن أحمد ٤.
١ تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٣٠)، المبسوط (٣/ ٢١٠)، البناية (١/ ٦٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٩)، فتح القدير (١/ ١٨٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٠)، فتح القدير (١/ ١٨٧). ٢ حاشية الخرشي (١/ ٢١٠)، الكافي (ص: ٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٦)، أسهل المدارك (١/ ٩٢). ٣ قال النووي في المجموع (٢/ ٥٥٠): «إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء». اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ١٧٩): «وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطًا. والله أعلم».اهـ ٤ الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١١، ٤١٢).
→ prev 790 / 5371 next ←