← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1076 · ص21 · ج4
الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل إنزال لم يكن خروجه مقرونًا بلذةٍ معتادةٍ فإنه لا يوجب الغسل على الصحيح إلا ما كان في النوم. • خروج المني بلا لذة صورة نادرة والصور النادرة لا تدخل تحت العام والمطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. • موجب الغسل هو خروج المني دفقًا بلذة؛ لأنه هو الخروج المعتاد المجمع عليه، وما عداه نادر مختلف فيه، والأصل عدم وجوب الغسل. • خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهما على غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل. • إذا انتقل المني من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج في وقت آخر بعد ذهاب اللذة فلا يجب الغسل على الصحيح؛ لأن المعتبر في الأحداث ليس انتقالها في الباطن، وإنما ظهورها. • خروج المني بعد ذهاب اللذة يشبه المذي حيث تسبقه لذة يخرج بعدها، فالاعتبار باللذة ما قارن خروج المني.
→ prev 1076 / 5371 next ←