← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
209 · ص807 · ج2
الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل بقاء الطهارة. • مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحي، فإذا كان مس بدن الحي لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلًا منهما طاهر. • كون الشيء حدثًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع، فكل شيء لم يثبت أن الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه. [م-٢١٥] اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء، فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور ١، ورواية عن أحمد ٢. وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ٣.
١ انظر المبسوط (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المغني (١/ ١٢٣). ٢ الفروع (١/ ١٨٤)، الإنصاف (١/ ٢١٥). ٣ قال صاحب الإنصاف (١/ ٢١٥): «الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (١/ ١٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٧).
→ prev 209 / 5371 next ←