← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
276 · ص438 · ج3
الشرط الثاني في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. • قياس الجبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق. [م-٢٨٢] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة. فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢. وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة ٣، وعند
١ قال في بدائع الصنائع (١/ ١٤): «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها»، وانظر مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، المبسوط (١٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٨). ٢ حاشية الدسوقي (١/ ١٦٤)، منح الجليل (١/ ١٦٣)، الخرشي (١/ ٢٠١). ٣ المحرر (١/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤)، الفروع (١/ ١٦٠، ١٦١)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٢)، المبدع (١/ ١٤٠)، الإنصاف (١/ ١٧٣، ١٧٤)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨).
→ prev 276 / 5371 next ←