← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3988 · ص373 · ج4
المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال الفرع الأول في تعريف الحمام تعريف الحمام: الحمام: مشدد، واحد الحمامات، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يستحم فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، وقيل: إن الحميم من الأضداد، يكون الماء الحار، والماء البارد، وإطلاقه على الماء البارد جاء في قول الشاعر: وساغ لي الشراب وكنت قبلًا ... أكاد أغص بالماء الحميم ١. وفيه: (لا يبولن أحدكم في مستحمه) ٢. قال في الفتاوى الهندية: «الحمام يذكره العرب، هكذا في عين الخليل، وهو فعال: من الحميم، واستحم الرجل: إذا دخل الحمام، وحقيقته: اغتسال بالماء الحميم» ٣.
١ تهذيب اللغة (٤/ ١٢)، تاج العروس (٣٢/ ١١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٤٥). ٢ انظر تخريجه في المجلد السابع، في الطهارة من الاستنجاء، ح: (٤٠٢). ٣ الفتاوى الهندية (٦/ ٢٥٠).