744 · ص5 · ج9
الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
• كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
• إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
[م- ٧٥٧] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها:
الدليل الأول:
الإجماع. حكاه ابن عبد البر ١، والنووي ٢، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.
١ التمهيد (١٩/ ٣١٥).
٢ شرح النووي لصحيح مسلم (٨/ ١٨٧)، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض.