← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
744 · ص5 · ج9
الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث. • كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه. • إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء. [م- ٧٥٧] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها: الدليل الأول: الإجماع. حكاه ابن عبد البر ١، والنووي ٢، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.
١ التمهيد (١٩/ ٣١٥). ٢ شرح النووي لصحيح مسلم (٨/ ١٨٧)، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض.
→ prev 744 / 5371 next ←