← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2782 · ص229 · ج4
الحنابلة ١. وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة ٢. وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» ٣. • دليل من قال بالاستحباب: الدليل الأول: (٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت ٤. [ضعيف] ٥. الدليل الثاني: (٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة، عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة ٦.
١ الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٨). ٢ أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٧٠) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم. ٣ الإنصاف (١/ ٢٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦١)، الفروع (١/ ١٨٣). ٤ المسند (٦/ ١٥٢). ٥ سبق تخريجه، انظر رقم (٧١٣). ٦ الأم (٧/ ١٦٥).
→ prev 2782 / 5371 next ←