← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
379 · ص518 · ج4
الباب الخامس في فروض الغسل الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه [م-٣٨٧] لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده، فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع. قال ابن المنذر: قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون، أو طعم، أو ريح ١. ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق ٢. وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث
١ الأوسط (٢/ ٢٦٨). ٢ الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٣).
→ prev 379 / 5371 next ←