← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
620 · ص270 · ج7
الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، هل هو من باب تكريم اليمين باعتبار العضو طاهرًا، فيكون النهي للكراهة، أو من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة فيكون النهي للتحريم. • الأصل في النهي التحريم ويصرف عنه إلى الكراهة لأدنى صارف. [م-٦٣١] كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاءه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة ١. وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية ٢، واختاره
١ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٢١٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٩). وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٨)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الصاوي (١/ ٩٥). وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٧٠)، أسنى المطالب (١/ ٥٣)، المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٣)، حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٠)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٤، ١٨٥). وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٣)، شرح العمدة (١/ ١٥٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي (١/ ٥٤)، كشاف القناع (١/ ٦١)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٤٠)، الفروع (١/ ١٢٠). ٢ البحر الرائق (١/ ٢٥٥).
→ prev 620 / 5371 next ←