← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
173 · ص537 · ج2
المبحث الثاني في خروج الريح مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل خارج من أحد السبيلين معتاد، ولم يكن دائمًا فهو حدث. [م-١٧٩] خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء. • والأدلة على ذلك كثيرة، منها: * الدليل الأول: (٣٧٣ - ٢٢٧) أما السنة فقد روى البخاري، من طريق معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت ..... الخ ١. * الدليل الثاني: (٣٧٤ - ٢٢٨) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم،
١ صحيح البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).