748 · ص49 · ج9
المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.
[م-٧٦١] اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية ١.
وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة، وهذا مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، واختاره ابن حزم ٥.
١ فتح القدير (٣/ ٢٣)، المبسوط (٤/ ٣٥، ٣٦).
٢ انظر الموطأ (١/ ٤١١، ٤١٢)، التفريع (١/ ٣٣٦)، المعونة (١/ ٥٥٩)، المنتقى للباجي (٣/ ٦٠)، أسهل المدارك (١/ ٣٢٠)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٣/ ٣٠٠).
٣ الأم (٢/ ١٤٣)، المجموع (٧/ ١٤٩، ١٥٠)، مغني المحتاج (١/ ٥١٤).
٤ الإقناع (١/ ٣٢٥)، المستوعب (١/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ٢٣٦)، المغني (٥/ ٣٦٧).
٥ المحلى (٧/ ٢٣٨، ٢٣٩).