← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
441 · ص311 · ج5
المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد [م-٤٥٠] اختلف العلماء في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد: فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا مذهب الحنفية ١. وقيل: يجوز ولو بباطن إصبع واحد، وهذا مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
١ تبيين الحقائق (١/ ٣٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠). ٢ قال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): «لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعًا، فلو مسحه بيد واحدة أجزأه، بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه، كقول ابن القاسم في مسح الرأس. قال ابن ناجي في شرح المدونة: قال ابن عطية: هذا هو المشهور». اهـ وانظر شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٤). ٣ قال في المجموع (٢/ ٢٦٣): «ولا يشترط اليد، بل المطلوب نقل التراب، سواء حصل، بيد، أو خرقة، أو خشبة أو نحوها، ونص عليه الشافعي في الأم، قال في الأم: واستحب أن يضرب بيديه جميعًا». وانظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٩٩)، السراج الوهاج (ص: ٢٨)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٠٤)، المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١١٦). ٤ قال في المغني (١/ ١٦٠): «وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه». وانظر كشاف القناع (١/ ١٧٩). وقال في الإنصاف (١/ ٣٠٢): «لو تيمم بيد واحدة، أو بعض يده أجزأه على الصحيح من المذهب». وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٢٢١).
→ prev 441 / 5371 next ←