705 · ص246 · ج8
المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل
[م-٧١٨] اختلف العلماء في الموجب للغسل:
هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية ١، وقول العراقيين من الشافعية ٢.
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
اختاره بعض الحنفية ٣، وأبو حامد من الشافعية ٤، وهو مفهوم كلام الخرقي ٥.
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته، وهو مذهب
١ تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ١٧)، البحر الرائق (١/ ٦٣)، العناية شرح الهداية مطبوع بهامش فتح القدير (١/ ٦٥)، البناية للعيني (١/ ٢٧٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٥).
٢ انظر روضة الطالبين (١/ ٨١)، المجموع (٢/ ١٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٦٩).
٣ انظر البحر الرائق (١/ ٦٣)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
٤ انظر المجموع (٢/ ١٦٨).
٥ انظر المغني (١/ ٢٧٦)، والإنصاف (١/ ٢٣٨)، الفروع (١/ ٢٠٠).