← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2652 · ص213 · ج3
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء ١. • دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح ٢. الدليل الأول: لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة. الدليل الثاني: أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل. الدليل الثالث: أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها. قال في مواهب الجليل: «وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثًا؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف» ٣. • دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا: هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.
١ رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (٨٥٦)، وانظر الأوسط (١/ ٤٥٦). ٢ لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فلو ترك الإنسان سنة الضحى، ونحو ذلك لا يلزم منه الوقوع في المكروه ولذلك اعتبرت من قال بالكراهة قولًا ومن قال: لا يسن قولًا آخر، ولكن أدلة هؤلاء هي أدلة هؤلاء في هذه المسألة خاصة. ٣ مواهب الجليل (١/ ٣٦٢).
→ prev 2652 / 5371 next ←