← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2103 · ص145 · ج3
الشرط الخامس في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف ١ مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف. • شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل. • الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها المنع والحضر إلا بدليل. • أكثر شروط المسح على الخفين هي من استحسان الفقهاء لا دليل عليها.
١ قد أغفله كتاب زاد المستقنع، وهو متن حنبلي، يدرسه الشيوخ عندنا، فهل أغفله اكتفاء بقوله: «يثبت بنفسه» باعبتارهما بمعنى واحد، فإن كان كذلك فالذي يظهر لي أنهما شرطان، وليسا شرطًا واحدًا، كما فعل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٥٠): فذكر شرط المسح على الخفين قائلًا: «أحدها: أن يستر محل الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. الثاني: أن يثبت في القدم بنفسه. الثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه». ففرق ابن تيمية رحمه الله بين الشرطين، ولم يجعلهما شرطًا واحدًا، وكذلك صنع صاحب كشاف القناع (١/ ١١٥، ١١٦)، والفروع (١/ ١٥٨)، وكذلك فرق بينهما من الحنفية صاحب مراقي الفلاح (ص: ٥٣). وهو الظاهر؛ لأن الشيء قد يثبت بنفسه، ولا يمكن متابعة المشي فيه لضيقه، وقد جعلهما بعض مشايخنا ممن شرح زاد المستقنع جعلهما شرطًا واحدًا، وفيه تأمل.
→ prev 2103 / 5371 next ←