← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
403 · ص132 · ج5
المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال، فالماء إذا بذل بلا سؤال لم يكن فيه منة غالبًا فيجب قبوله. • قد يكون الماء من أنفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لجة البحر، وفي المفازة. [م-٤١١] إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟. قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية ٣، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة ٤، وهو اختيار ابن حزم ٥.
١ فتح القدير (١/ ١٣٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦). ٢ التاج والإكليل (١/ ٣٤٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢١ - ٢٢). ٣ قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): «إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق». وانظر منهاج الطالبين (ص: ٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٧٩)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٩٣). ٤ المبدع (١/ ٢١٢). ٥ المحلى (١/ ٣٦٠).
→ prev 403 / 5371 next ←