403 · ص132 · ج5
المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال، فالماء إذا بذل بلا سؤال لم يكن فيه منة غالبًا فيجب قبوله.
• قد يكون الماء من أنفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لجة البحر، وفي المفازة.
[م-٤١١] إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية ٣، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة ٤، وهو اختيار ابن حزم ٥.
١ فتح القدير (١/ ١٣٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦).
٢ التاج والإكليل (١/ ٣٤٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢١ - ٢٢).
٣ قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): «إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق». وانظر منهاج الطالبين (ص: ٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٧٩)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٩٣).
٤ المبدع (١/ ٢١٢).
٥ المحلى (١/ ٣٦٠).