← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
775 · ص304 · ج9
الفصل الخامس في طهارة المستحاضة المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء. • الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا. • كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة. • لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث. [م-٧٨٩] اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دائم هل يعتبر حدثًا يوجب الوضوء أم لا؟ فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية ١ والحنابلة ٢.
١ الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤) البحر الرائق (١/ ٢٢٦) مراقي الفلاح (ص ٦٠) شرح فتح القدير (١/ ١٨١) تبيين الحقائق (١/ ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨). ٢ المغني (١/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠) كشاف القناع (١/ ٢١٥) الإنصاف (١/ ٣٧٧) الفروع (١/ ٢٧٩) شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).
→ prev 775 / 5371 next ←