← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
314 · ص170 · ج4
المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • غسل يوم الجمعة معقول المعنى، ومشروعيته من أجل اجتماع الناس في المسجد دفعًا لما قد يتأذى بعضهم من بعض نتيجة انبعاث الروائح الكريهة عند اجتماع الناس. • إطلاق يوم الجمعة على الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة وفي رواية: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فجعل الجمعة اسمًا للصلاة، وأمر بالاغتسال من جاءها، وذلك يقتضي تعلق الاغتسال بالصلاة. • حمل النصوص المطلقة في إضافة الغسل ليوم الجمعة على النصوص المقيدة والتي أضافت الغسل للصلاة، كقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة. [م-٣٢٢] اختلف الفقهاء هل غسل الجمعة للصلاة، أو لليوم؟ فقيل: الغسل للصلاة، ويدخل وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور
→ prev 314 / 5371 next ←