608 · ص220 · ج7
المبحث الحادي عشر التبول في الإناء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الحل.
• الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.
[م-٦١٩] يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية ١،
واختاره ابن قدامة في المغني ٢.
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة ٣.
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة ٤.
١ قال النووي في المجموع (١/ ١٠٨): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ
وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (١/ ١٩١): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ
٢ قال ابن قدامة في المغني (١/ ١١٠) ولا بأس أن يبول في الإناء.
٣ الإنصاف (١/ ٩٩)، الفروع (١/ ٨٥)، منار السبيل (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨).
٤ قال في مواهب الجليل (١/ ٢٧٧): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ