1371 · ص56 · ج3
[حسن] ١.
(٥٣٢ - ٢٩) وأما ما جاء عن بلال، فرواه ابن المنذر، من طريق أبي سعد البقال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:
رأيت بلالًا قضى حاجته، ثم توضأ، ومسح على جوربيه وخفيه ٢.
[ضعيف] ٣.
الدليل السادس:
ما حكي من الإجماع.
قال ابن قدامة: «الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا» ٤.
الدليل السابع:
أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة، من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل.
١ رجاله ثقات إلا أبا غالب فإنه صدوق يخطئ.
٢ الأوسط (١/ ٤٦٣).
٣ أبو سعد البقال، ضعيف يدلس، كما أن قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت بلالًا فيه خطأ؛ فإنه لم يسمع من بلال.
جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٢٦): «سمعت أبي، وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديمًا، فإن كان رآه كان صغيرًا؛ فإنه ولد في بعض خلافة عمر .... » اهـ.
وقال العلائي في جامع التحصيل (ص: ٢٢٦): «روي عن ابن أبي ليلى، عن بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وبينهما فيه في بعض الطرق كعب بن عجرة، وهو الصحيح». اهـ قلت: وليس فيه ذكر للجوربين.
٤ المغني (١/ ٣٧٤).