← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1371 · ص56 · ج3
[حسن] ١. (٥٣٢ - ٢٩) وأما ما جاء عن بلال، فرواه ابن المنذر، من طريق أبي سعد البقال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت بلالًا قضى حاجته، ثم توضأ، ومسح على جوربيه وخفيه ٢. [ضعيف] ٣. الدليل السادس: ما حكي من الإجماع. قال ابن قدامة: «الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا» ٤. الدليل السابع: أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة، من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل.
١ رجاله ثقات إلا أبا غالب فإنه صدوق يخطئ. ٢ الأوسط (١/ ٤٦٣). ٣ أبو سعد البقال، ضعيف يدلس، كما أن قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت بلالًا فيه خطأ؛ فإنه لم يسمع من بلال. جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٢٦): «سمعت أبي، وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديمًا، فإن كان رآه كان صغيرًا؛ فإنه ولد في بعض خلافة عمر .... » اهـ. وقال العلائي في جامع التحصيل (ص: ٢٢٦): «روي عن ابن أبي ليلى، عن بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وبينهما فيه في بعض الطرق كعب بن عجرة، وهو الصحيح». اهـ قلت: وليس فيه ذكر للجوربين. ٤ المغني (١/ ٣٧٤).
→ prev 1371 / 5371 next ←