← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2861 · ص238 · ج9
[الحديث ضعيف، إسناده منقطع، ومتنه منكر] ١. والمعروف من قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أنه ردها إلى العادة. الدليل الثاني: (١٩٧٤ - ٤٣٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد -يعني الحذاء. عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهارفلتغتسل وتصل ٢. [صحيح] ٣. وفي اللسان ٤، وتاج العروس ٥: دم بحراني: شديد الحمرة. اهـ والنسبة هنا ليست إلى البحر المعروف، ولكن إلى الرحم، فإنه يطلق البحر على قعر الرحم، ومنه قيل للدم الخالص الحمرة بحراني. وفي تاج العروس: ومن المجاز: دم بحراني: أي أسود، نسب إلى بحر الرحم وهو عمقه ٦. وقال ابن رجب في شرح البخاري: البحراني، هو الأسود الذي يضرب إلى سواد ٧.
١ سبق تخريجه. انظر حديث ١٩٦٩. ٢ المصنف (١/ ١٢٠) رقم ١٣٦٧. ٣ سبق تخريجه، انظر رقم (١٦٠٢). ٤ اللسان (٤/ ٤٦). ٥ تاج العروس (٦/ ٥٣). ٦ تاج العروس (٦/ ٥٣). ٧ شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٧٦).
→ prev 2861 / 5371 next ←