← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
834 · ص206 · ج10
الفصل الثالث في كيفية تقليم الأظفار مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل. • استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها، فالعبادة وصفتها مبناها على التوقيف. • التزام هيئة أو صفة معينة لم يثبت الأمر بها شرعًا يجعلها بدعة. [م-٨٤٩] اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار: فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة ١. وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة ٢. وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من الحنابلة ٣.
١ كشاف القناع (١/ ٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٦). ٢ الأنصاف (١/ ١٢٢). ٣ الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٣٣٠)، الأنصاف (١/ ١٢٢).
→ prev 834 / 5371 next ←