← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4583 · ص451 · ج2
المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - هل الأمر بمسح الرأس في آية المائدة يعتبر مجملًا في اللغة، فيطلب البيان من السنة، أو أن آية المائدة ليس فيها إجمال أصلًا، لأن قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) يقتضي مسح البعض كما لو قلت: مسحت يدي بالحائط فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء الحائط. - الخلاف ليس في مسمى الرأس بل في إيقاع المسح على هذا الجزء، وهذا كما في نظائره من الأفعال، تقول: ضربت رأسه وضربت برأسه، فإنه يوجد هذا المعنى بإيقاع الضرب على جزء من أجزاء الرأس، ومن قال: لا يكون ضاربًا لرأسه حتى يقع الضرب على جميع الرأس فقد جاء بما لا يفهمه أهل اللغة. وقيل: - اسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه، ولا يقال لبعض الرأس رأس، فكان ذلك مقتضيًا لمسح جميعه. - كل عضو أمرنا بغسله أو مسحه فالأصل وجوب استيعابه إلا بدليل.
→ prev 4583 / 5371 next ←