← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
877 · ص540 · ج10
الفصل السادس إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • السواك تارة لتحصيل السنة، وتارة لتطهير الفم، والتسوك بالضار يحصل به الثاني دون الأول. • هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا؟ [م-٨٩٢] إذا تسوك بما يضر، فهل يحصل له أجر السنة؟ اختلف العلماء في ذلك: فقيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ ١. وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا. • تعليل من قال: يجزئ: قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم. • تعليل من قال لا يجزئ: قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله،
١ نهاية المحتاج (١/ ١٧٩)، حاشية الجمل (١/ ١١٧).
→ prev 877 / 5371 next ←