137 · ص376 · ج2
الفصل الثامن عشر في الكلام أثناء الوضوء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الأصل في الكلام الإباحة.
[م-١٤٣] اختلف العلماء في الكلام أثناء الوضوء مع اتفاقهم على عدم التحريم:
فقيل: ترك التكلم بكلام الناس أثناء الوضوء من آداب الوضوء، وهو مذهب الحنفية ١، المالكية ٢.
وقيل: يكره الكلام أثناء الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤.
١ قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٦، ٧): ومن آداب الوضوء استقبال القبلة وذكر أشياء، ثم قال: وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس. إلخ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٦)
٢ انظر التاج والإكليل (١/ ٣٦٩، ٣٧٠)، والخرشي (١/ ١٣٧) حيث اعتبروا ترك الكلام من فضائل الوضوء.
٣ قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: إن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل.
٤ الآداب الشرعية (١/ ٣٣٥)، الإنصاف (١/ ١٣٧)، وفسر ابن مفلح في الفروع (١/ ١٥٢) الكراهة بترك الأولى.